12658 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا مُشْرِكٌ، فَلَمْ تَنْقَضِ مُدَّتُهَا حَتَّى أَسْلَمَ؟ قَالَ: «هُوَ أَحَقُّ بِهَا»، قُلْتُ: كَيْفَ وَقَدْ فَرَّقَ الْإِسْلَامُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: «لَا أَدْرِي وَاللَّهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12658)