12724 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي «أَنْ لَا تُنْكَحَ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12724)