12806 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا تَابَا حَلَّ نِكَاحُهُمَا» قَالَ: فَقِيلَ لَهُ مَا تَوْبَتُهُمَا؟ قَالَ: «أَنْ يَخْلُوَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِصَاحِبِهِ فَلَا يَهُمَّ بِهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12806)
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12806)