12840 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: كَرِهَهُ ابْنُ سِيرِينَ، وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَنَحْنُ عَلَيْهِ: «لَا يَحِلُّ فَرْجُهَا لِرَجُلَيْنِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12840)