12848 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي كَانَتْ لَهَا جَارِيَةٌ، وَإِنَّهَا أَحَلَّتْهَا لِي أَطُوفُ عَلَيْهَا. فَقَالَ: " لَا تَحِلُّ لَكَ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ تَزَوَّجَهَا، وَإِمَا أَنْ تَشْتَرِيَهَا، أَوْ تَهِبَهَا لَكَ "

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12848)