12941 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي أُمِّ وَلَدٍ زَوَّجَهَا سَيِّدُهَا، فَمَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَاعْتَدَّتْ، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى سَيِّدِهَا، فَمَاتَ عَنْهَا قَالَ: «عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَوْ مَاتَ سَيِّدُهَا وَهِيَ فِي عِدَّةِ زَوْجِهَا أَجْزَأَهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12941)