13018 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: «لَهَا الْخِيَارُ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا زَوْجُهَا، فَإِنْ أَقَرَّتْ لَهُ فَأَصَابَهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (13018)