13062 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ. . . .، «إِذَا أَنْكَحَ أُمَّ وَلَدِهِ غُلَامَهُ، ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ كَانَ لَهَا الْخِيَارُ، فَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ». قِيلَ لِمَعْمَرٍ: فَإِنَّ لَهَا ابْنًا مِنْ سَيِّدِّهَا، فَصَارَ زَوْجُهَا لِابْنِهَا ذَلِكَ قَالَ: «الْوَلَدُ لِأُمِّهِ وَهُوَ عَبْدٌ، فَيَنْكِحُ أُمَّ وَلَدِ سَيِّدِهِ». قَالَ: «وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا». قَالَ الزُّهْرِيُّ: «لَا يَأْخُذُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَحْتَاجَ، فَيَسْتَنْفِقَ بِالْمَعْرُوفِ». قَالََ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَذَكَرَهُ مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، نَحْوًا مِنْ قَوْلِ عَطَاءٍ حِينَ قَالَ: «وَإِنْ كَانَتْ لِابْنِهِ جَارِيَةٌ أَخَذَهَا فَوَطِئَهَا». قَالَ قَتَادَةُ: «فَلَمْ يُعْجِبْنِي مَا قَالَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (13062)