13166 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ، وَيُقَالُ: إِنَّهَا حُرَّةٌ؟ قَالَ: «صَدَاقُهَا عَلَى الَّذِي غَرَّهُ». قَالَ: وَقَالَ حَمَّادٌ مِثْلَ ذَلِكَ. قَالَ: وَقَالَ الْحَكَمُ: «إِذَا وَلَدَتْ، فَفِكَاكُ الْوَلِدِ عَلَى الْأَبِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (13166)