13260 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: فِي أَمَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، فَوَلَدَتْ لَهُ، ثُمَّ ابْتَاعَهَا زَوْجُهَا قَالَ: «لِيَبِعْهَا إِنْ شَاءَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ابْتَاعَهَا، وَهِيَ حَامِلٌ، أَوْ وَلَدَتْ لَهُ بَعْدَ مَا ابْتَاعَهَا». قَالَ مَعْمَرٌ، وَقَالَهُ حَمَّادٌ: عَنِ النَّخَعِيِّ أَيْضًا
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (13260)