13279 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ، فَيَزْنِي قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، قَالَا: «لَيْسَ بِإِحْصَانٍ حَتَّى يُجَامِعَهَا». قَالَ مَعْمَرٌ: " وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا خَالَفَ قَوْلَهُمَا قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّهُ لَا يُرْجَمُ حَتَّى يَشْهَدُوا لَرَأَيْنَاهُ يُغَيِّبُ فِي ذَلِكَ مِنْهَا
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (13279)