13346 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «لَا يُقَامُ حَدٌّ عَلَى حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (13346)