1348 - قَالَ: أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، عَنِ الِاسْتِعَاذَةِ تَكُونُ عَلَى الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ فِي قَصَبَةٍ أَوْ رُقْعَةٍ يَجُوزُ عَلَيْهَا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1348)