13806 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنِ افْتَرَى الْأَبُ عَلَى ابْنِهِ، فَلَا يُحَدُّ»

قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَعَافَوْا فِيمَا بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ، فَقَدْ وَجَبَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (13806)