1390 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ -[358]- عُمَرَ كَسَاهُ ثَوْبَيْنِ وَهُوَ غُلَامٌ قَالَ: فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَوَجَدَهُ يُصَلِّي مُتَوَشِّحًا بِهِ فِي ثَوْبٍ فَقَالَ: «أَلَيْسَ لَكَ ثَوْبَانِ تَلْبَسُهُمَا؟» فَقُلْتُ: بَلَى. فَقَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي أَرْسَلْتُكَ إِلَى وَرَاءِ الدَّارِ لَكُنْتَ لَابِسَهُمَا؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَتَزَيَّنَ لَهُ أَمِ النَّاسُ؟» قَالَ نَافِعٌ: فَقُلْتُ: بَلِ اللَّهُ
فَأَخْبَرَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - أَوْ عَنْ عُمَرَ - قَدِ اسْتَيْقَنَ نَافِعٌ أَنَّهُ عَنْ أَحَدِهِمَا، وَمَا أُرَاهُ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَشْتَمِلُ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ لِيَتَوَشَّحْ بِهِ، مَنْ كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَتَّزِرْ، ثُمَّ لِيُصَلِّ»
قَالَ لِي نَافِعٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ «لَا يَرَى لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِغَيْرِ إِزَارٍ وَسَرَاوِيلَ، وَإِنْ كَانَتْ جُبَّةً وَرِدَاءً دُونَ إِزَارٍ وَسَرَاوِيلَ»
فَأَخْبَرَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - أَوْ عَنْ عُمَرَ - قَدِ اسْتَيْقَنَ نَافِعٌ أَنَّهُ عَنْ أَحَدِهِمَا، وَمَا أُرَاهُ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَشْتَمِلُ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ لِيَتَوَشَّحْ بِهِ، مَنْ كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَتَّزِرْ، ثُمَّ لِيُصَلِّ»
قَالَ لِي نَافِعٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ «لَا يَرَى لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِغَيْرِ إِزَارٍ وَسَرَاوِيلَ، وَإِنْ كَانَتْ جُبَّةً وَرِدَاءً دُونَ إِزَارٍ وَسَرَاوِيلَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1390)