13911 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «يُحَرِّمُ مِنْهَا مَا قَلَّ وَمَا كَثُرَ»

قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرُ: لَمَّا بَلَغَهُ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ يَأْثِرُ عَنْ عَائِشَةَ فِي الرَّضَاعِ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يُحَرِّمُ مِنْهَا دُونَ سَبْعِ رَضَعَاتٍ» قَالَ: " اللَّهُ خَيْرٌ مِنْ عَائِشَةَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: 23] وَلَمْ يَقُلْ رَضْعَةً وَلَا رَضْعَتَيْنِ "

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (13911)