1403 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «إِنِ اشْتَرَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَوْبًا مِنْ مُشْرِكٍ أَوِ اسْتَعَارَهُ فَلْيُصَلِّ فِيهِ، وَلَا يَغْسِلُهُ إِلَّا أَنْ يَعْرِفَ فِيهِ شَيْئًا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1403)
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1403)