14617 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا أَعْتَقَهُ أَوْ بَاعَهُ فَالْمَالُ لِلسَّيِّدِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14617)