14811 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، أَوْ غَيْرُهُ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِذَا اتُّهِمَ الْوَصِيُّ فَإِنَّهُ يُحَوَّلُ، أَوْ يَدْخُلُ مَعَهُ غَيْرُهُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14811)