15025 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: " لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: اقْضِ لِي فَمَا قَضَيْتَ مِنْ شَيْءٍ فَلَكَ ثُلُثُهُ، أَوْ رُبُعُهُ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15025)