1526 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: السُّيُوفُ الْمُحَلَّاةُ أُصَلِّي فِيهَا؟ قَالَ: «أَكْرَهُهَا بِمَكَّةَ، وَأَمَّا بِغَيْرِهَا فَلَا أَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهَا»، قُلْتُ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَخَافَةٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1526)