15404 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15404)
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15404)