1560 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «إِذَا كَانَ الزِّحَامُ فَلْيَسْجُدْ عَلَى رَجُلٍ»، قَالَ سُفْيَانُ: «وَإِنْ لَمْ يُطِقْ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى رَجُلٍ مَكَثَ حَتَّى يَقُوَمَ الْقَوْمُ، ثُمَّ يَسْجُدُ وَيَتَّبِعُهُمْ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1560)