16010 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " مَنْ قَالَ: مَالُهُ ضَرِيبَةٌ فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ أَوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا " قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، وَعِكْرِمَةَ يَقُولَانِ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ مَعْمَرٌ: «وَأَحَبُّ إِلَيَّ إِنْ كَانَ مُوسِرًا أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16010)