1629 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «يُكْرَهُ أَنْ تَدْخُلَ الْمَرْأَةُ، وَهِيَ حَائِضٌ مَسْجِدَهَا وَلَكِنْ تَضَعُ فِيهِ مَا شَاءَتْ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1629)