16356 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِذَا كَانَ وَرَثَتُهُ قَلِيلٌ وَمَالُهُ كَثِيرٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبْلُغَ الثُّلُثَ فِي وَصِيَّتِهِ، فَإِنْ كَانَ مَالُهُ قَلِيلًا وَوَرَثَتُهُ كَثِيرًا فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَبْلُغَ الثُّلُثَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16356)