164 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَا يُجُوزُ وُضُوءُ أَحَدٍ أَكْثَرَ مِنْ صَلَاةِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، أَحْدَثَ أَوْ لَمْ يُحْدِثْ، وَيَمْسَحُ أَوْ لَمْ يَمْسَحْ». قَالَ: وَسَمِعْتُ وَهْبًا يَقُولُ: «إِنِّي لَأُصَلِّي الظُّهْرَ بِوُضُوءِ الْعِشَاءِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (164)