1640 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْوُضُوءِ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ: «إِذَا لَمْ يَكُنْ بَوْلًا فَلَا بَأْسَ بِهِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1640)