16466 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الَّذِي يُوصَى لَهُ بِشَيْءٍ فَتَهْلَكُ الْوَصِيَّةُ قَالَ: «فَلَيْسَ لِلَّذِي أَوْصِي لَهُ شَيْءٌ، فَإِنْ هَلَكَ الْمَالُ كُلُّهُ إِلَّا الْوَصِيَّةَ شَارَكَهُ الْوَرَثَةُ فِي تِلْكَ الْوَصِيَّةِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16466)