16483 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَا: «إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِشَيْءٍ يَكُونُ عَلَيْهِ وَاجِبٌ حَجٌّ أَوْ كَفَّارَةُ يَمِينٍ أَوْ صِيَامٌ أَوْ ظِهَارٌ أَوْ نَحْوُ هَذَا فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16483)