1678 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1678)