16798 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِعَبْدِهِ: إنْ مِتُّ فَجْأَةً فَأَنْتَ حُرٌّ فَقُتِلَ السَّيِّدُ قَالَ: «لَيْسَ الْقَتْلُ بِفَجْاءَةٍ لَا يُعْتَقُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16798)