1800 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أيُّوَبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: «لَا يُؤَذِّنُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1800)