18026 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ جلوازَا لِشُرَيْحٍ ضَرَبَ إِنْسَانًا بِالسَّوْطِ، فَأَقَادَ مِنْهُ، قَالَ سُفْيَانُ: وَأَصْحَابُنَا يَقُولُونَ: «لَا قَوَدَ فِي اللَّطْمَةِ، وَلَا فِي أَشْبَاهِهَا، وَلَا فِي السَّوْطِ، وَالْعَصَا، وَفِي ذَلِكَ حُكْمٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18026)