18046 - عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: " فِي الطَّبِيبِ إِنْ لَمْ يُشْهِدْ عَلَى مَا يُعَالِجُ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ يَقُولُ: يَضْمَنُ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18046)
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18046)