18169 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ: «دِيَةُ الْمَمْلُوكِ ثَمَنُهُ , فَإِنْ زَادَ عَلَى الْحُرِّ , رُدَّ إِلَى دِيَةِ الْحُرِّ , لَا يُزَادُ الْعَبْدُ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ» قَالَ: «وَإِنْ كَان الْعَبْدُ الْمُصَابُ مَالًا لَمْ يُحْسَبْ مَعَ رَقَبَتِهِ فِي ثَمَنِهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18169)