18213 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ: «إِذَا أَوْصَى أَنْ يَعْفُوا عَنْهُ , كَانَ الثُّلُثُ لِلْعَاقِلَةِ , وَغَرِمَ الثُّلُثَيْنِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18213)