18216 - عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: «إِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَى الرَّجُلِ حُدُودٌ فِيهَا الْقَتْلُ , فَإِنَّ الْقَتْلَ يَكْفِيهِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18216)