18703 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: لَمَّا حُصِرَ عُثْمَانُ , قَالَ: «إِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ الْمُسْلِمِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ , أَنْ يَقْتُلَ فَيُقْتَلَ , أَوْ يَزْنِيَ بَعْدَمَا يُحْصَنُ , أَوْ يَكْفُرَ بَعْدَمَا يُسْلِمَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18703)