194 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ، عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ فَتَمُوتُ فَتُدْبَغُ جُلُودُهَا قَالَ: «يَبِيعُهَا أَوْ يَلْبَسُهَا».
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (194)