2175 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ بِلَيْلٍ، فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، وَيُعِيدُ الْإِقَامَةَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (2175)