2186 - عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ الْعَبْسِيِّ، عَنْ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ خَازِنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: دَعَانَا يَسَارٌ عَلَى طَعَامٍ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَقُومَ حِينَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَقَالَ: إِنَّ عُمَرَ كَانَ «يَأْمُرُنَا إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَوُضِعَ الطَّعَامُ، أَنْ نَبْدَأَ بِالطَّعَامِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (2186)