#2548Read in bookSave passage 2548 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «إِذَا كَبَّرَ الرَّجُلُ قَبْلَ الْإِمَامِ فَلْيُعِدِ التَّكْبِيرَ، فَإِنْ لَمْ يُعِدْ حَتَّى يَقْضِيَ الصَّلَاةَ فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ» মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (2548)