2548 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «إِذَا كَبَّرَ الرَّجُلُ قَبْلَ الْإِمَامِ فَلْيُعِدِ التَّكْبِيرَ، فَإِنْ لَمْ يُعِدْ حَتَّى يَقْضِيَ الصَّلَاةَ فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (2548)