2811 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «يَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ فِيمَا يَجْهَرُ فِي الصَّلَاةِ»
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: «يُنْصَتُ لِلْإِمَامِ فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ فِي الصَّلَاةِ وَلَا يَقْرَأُ مَعَهُ»
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: «يُنْصَتُ لِلْإِمَامِ فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ فِي الصَّلَاةِ وَلَا يَقْرَأُ مَعَهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (2811)