2926 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يَتَطَاولَ فِي السُّجُودِ أَوْ يَحْبِسَ، وَلَكَنْ وَسَطًا بَيْنَ ذَلِكَ»
قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَحُدِّثْتُ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُرَى بَيَاضُ إِبْطِهِ إِذَا سَجَدَ»
قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَحُدِّثْتُ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُرَى بَيَاضُ إِبْطِهِ إِذَا سَجَدَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (2926)