#2951Read in bookSave passage 2951 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ لِلْكَفَّيْنِ مَوْضِعٌ يُؤْمَرُ بِهِ فِي السُّجُودِ؟ قَالَ: «لَا» মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (2951)