3159 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «لَا يَقْضِي الَّذِي سَبَقَهُ الْإِمَامُ حَتَّى يَنْحَرِفَ مِنْ بِدْعَتِهِ، وَإِنَّمَا يُؤْمَرُ الرَّجُلُ بِالْجُلُوسِ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ سَهَا» قَالَ: «وَبِدْعَتُهُ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3159)