3220 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خُصَيْفٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: «لَيْسَتْ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَقْعُدَ حَتَّى يَقُومَ، فَلَمَّا تَتَامَّ قَامَ ثُمَّ جَلَسَ - يَعْنِي - يُشَرِّقُ أَوْ يُغَرِّبُ، فَأَمَّا أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ فَلَا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3220)