3260 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْنَا لَهُ: أَيْنَ مُنْتَهَى الْبَصَرُ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «إِنْ حَيْثُ يَسْجُدُ فَحَسَنٌ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3260)