3484 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «إِذَا قَامَ الرَّجُلُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فَلْيُسَبَّحْ بِهِ، فَإِنْ كَانَ قَدِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3484)